ذكر الأمر لمن أحدث في صلاته متعمدا أو ساهيا بإعادة الوضوء ، واستقبال الصلاة ضد قول من أمر بالبناء عليه 
 2237  - أخبرنا  أبو يعلى  حدثنا  أبو خيثمة  حدثنا  جرير بن عبد الحميد  عن  عاصم الأحول  عن عيسى بن حطان  عن مسلم بن سلام  عن علي بن طلق الحنفي  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، ثم ليتوضأ ، وليعد صلاته ،  [ ص: 9 ] ولا تأتوا النساء في أدبارهن   . 
لم يقل : وليعد صلاته إلا جرير  ، قاله  أبو حاتم   : وفيه دليل على أن البناء على الصلاة للمحدث غير جائز . 
				
						
						
