ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما يكون لمن لم يكن بين يديه كآخرة الرحل 
 2383  - أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري  ببغداد  قال : حدثنا عبد الله بن إسحاق الأذرمي  قال : حدثنا  عبد الوهاب بن عطاء  عن  سعيد بن أبي عروبة  عن  قتادة  عن  حميد بن هلال  ،  [ ص: 145 ] عن عبد الله بن الصامت  ، قال : سألت  أبا ذر  عما يقطع الصلاة ، فقال : إذا لم يكن بين يديك كآخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود ، قلت : ما بال الأسود من الأصفر من الأبيض ؟ قال : يا ابن أخي ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطان   . 
قال  أبو حاتم   : الأذرمة  قرية من قرى نصيبين   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					