ذكر البيان بأن من فاتته ركعتا الظهر إلى أن يصلي العصر ليس عليه إعادتهما ، وإنما كان ذلك للمصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة دون أمته 
 2653  - أخبرنا  أحمد بن علي بن المثنى  قال : حدثنا  أبو خيثمة  قال : حدثنا  يزيد بن هارون  قال : أخبرنا  حماد بن سلمة  عن الأزرق بن قيس  عن  ذكوان  عن أم سلمة  ، قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله ، صليت صلاة لم تكن تصليها ، فقال : قدم علي مال ، فشغلني عن ركعتين  [ ص: 378 ] كنت أركعهما قبل العصر ، فصليتهما الآن ، فقلت : يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتنا ؟ قال : لا . 
 
				
						
						
