[ ص: 391 ] ذكر البيان بأن الباني على الأقل من صلاته إذا شك فيها أن يحسن ركوع تلك الركعة وسجودها 
 2669  - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني  قال : حدثنا محمد بن عثمان العجلي  قال : حدثني  خالد بن مخلد  قال : حدثنا  سليمان بن بلال  قال : حدثني  زيد بن أسلم  عن  عطاء بن يسار  عن  أبي سعيد الخدري  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شك أحدكم ، فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا ، فليقم فليصل ركعة يتم ركوعها وسجودها ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس ، فإن كان قد صلى خمسا شفع بالسجدتين ، وإن كان قد صلى أربعا كانت السجدتان ترغيما للشيطان   . 
قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : خبر  ابن مسعود  ،  وأبي سعيد الخدري  ، مما قد يوهم عالما من الناس أن التحري في الصلاة والبناء على اليقين واحد ، وحكماهما مختلفان ، لأن في خبر  ابن مسعود  في ذكر التحري أمر بسجدتي السهو بعد السلام ، وفي خبر  أبي سعيد الخدري  في البناء على اليقين : أمر بسجدتي السهو قبل السلام . 
 [ ص: 392 ] والفصل بين التحري والبناء على اليقين : أن البناء على اليقين هو أن يشك المرء في صلاته ، فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا ، فإذا كان كذلك فليبن على ما استيقن وهو الثلاث ، ويتم صلاته ، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام . 
وأما التحري : فهو أن يدخل المرء في صلاته ، ثم اشتغل بقلبه ببعض أسباب الدين أو الدنيا حتى ما يدري أي شيء صلى أصلا ، فإذا كان ذلك تحرى على الأغلب عنده ، ويبني على ما صح له من التحري من صلاته ، ويتمها ، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام حتى يكون مستعملا للخبرين معا . 
				
						
						
