ذكر الإخبار عن قدر الوسق الذي 
تجب الزكاة في خمسة أمثاله إذا أخرجته الأرض 
 3282  - أخبرنا  أبو يعلى ،  حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي  ، حدثنا  هشيم  عن  يحيى بن سعيد الأنصاري  عن عمرو بن يحيى الأنصاري  عن أبيه  عن  أبي سعيد الخدري  ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة ، والوسق ستون صاعا   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					