3404  - أخبرنا  أبو يعلى  قال : حدثنا  أحمد بن إبراهيم الدورقي  قال : حدثنا المقرئ  قال : حدثنا  سعيد بن أبي أيوب  قال : حدثني  أبو الأسود  عن  بكير بن عبد الله بن الأشج  عن  بسر بن سعيد  ،  [ ص: 196 ] عن خالد بن عدي الجهني  ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ، ولا يرده ، فإنما هو رزق ساقه الله إليه   . 
قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : هذا الأمر الذي أمرنا باستعماله هو أخذ ما أعطي المرء ، والشيئان المعلومان الذي أبيح له ذلك عند عدمهما هو المسألة وإشراف النفس ، فإن وجد أحدهما في الغني المستقل بما عنده زجر عن أخذ ما أعطي دون الفقراء المضطرين ، والتارة التي يباح فيها أخذ ما أعطي المرء ، وإن وجد فيه المسألة وإشراف النفس هي حالة الاضطرار ، والاضطرار على ضربين : اضطرار بجدة ، واضطرار بعدم ، والاضطرار الذي يكون بجدة هو أن يملك المرء الشيء الكثير من حطام هذه الدنيا سوى المأكول والمشروب ، وهو في موضع لا يباع فيه الطعام والشراب أصلا ، فهو وإن كان واجدا حكمه حكم المضطر ، له أخذ ما أعطي ، وإن كان سائلا أو مشرف النفس إليه ، واضطرار العدم هو واضح لا يحتاج إلى الكشف عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					