[ ص: 263 ]  20 - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح 
 3947  - أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك  قال : حدثنا محمد بن عثمان العجلي  قال : حدثنا  عبيد الله بن موسى  ، عن  إسرائيل ،  عن  أبي إسحاق ،  عن  البراء  قال : كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره ، فأنزل الله : وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					