ذكر الأمر للمتزوج بالوليمة ولو بشاة 
 4060  - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان  ،  والحسين بن إدريس  قالا : حدثنا  أحمد بن أبي بكر  ، عن  مالك  ، عن  حميد الطويل  ، عن  أنس بن مالك ،  أن  عبد الرحمن بن عوف  جاء إلى  [ ص: 367 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه أثر صفرة ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم سقت إليها ، قال : زنة نواة من ذهب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					