[ ص: 431 ] ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء امرأته المطلقة 
قبل أن تذوق عسيلة غيره وإن انقضت عدتها 
 4122  - أخبرنا  الحسن بن سفيان  قال : حدثنا  محمد بن عبد الله بن نمير  قال : حدثنا  أبو معاوية  ، عن  الأعمش ،  عن  إبراهيم  ، عن  الأسود  ، عن عائشة  قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ، فتزوجت زوجا غيره ، فدخل بها ، ثم طلقها قبل أن يواقعها ، أتحل للأول ؟ , قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها ، وتذوق عسيلته   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					