ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام ، وبين ولده في النفقة عليهم .
4244 - أخبرنا إبراهيم بن علي بن عمر بن عبد العزيز العمري ، [ ص: 55 ] بالموصل ، والحسن بن سفيان ، قالا : حدثنا معلى بن مهدي قال : حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر ، قال : قال رجل : يا رسول الله ، مما أضرب منه يتيمي ؟ قال : مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ، ولا متأثل من ماله مالا .


