[ ص: 69 ]  [ ص: 70 ] ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه . 
 4256  - سمعت محمد بن أحمد بن سليمان بن أبي شيخ أبا بكر  ، بواسط  ، يقول : سمعت  عبيد الله بن محمد بن عائشة  ، يقول : حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن  هشام بن عروة  عن  أبيه  عن عائشة  قالت : جاءت هند  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبا سفيان  مضيق علي ، وعلى ولدي ، أفآخذ من ماله ، وهو لا يشعر ؟ قال : خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					