ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله . 
 4257  - أخبرنا  محمد بن الحسن بن قتيبة  قال : حدثنا  ابن أبي السري  قال : حدثنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  عن  الزهري  عن  عروة  عن عائشة  قالت : جاءت هند بنت عتبة  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، والله ما كان على ظهر الأرض أهل  [ ص: 71 ] خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك ، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي اليوم أن يعزهم الله من أهل خبائك ، ثم قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان  رجل ممسك ، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف عليهم   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					