ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم . 
 4363  - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي  قال : حدثنا  هناد بن السري  قال : حدثنا  وكيع  عن الوليد بن ثعلبة الطائي  عن  ابن بريدة  عن  أبيه  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا ، ومن حلف بالأمانة فليس منا .  
 [ ص: 206 ] ابن بريدة : عبد الله بن بريدة بن حصيب   . 
				
						
						
