ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه ، أو قيمتها ، وإن أكلها أو استنفقها 
 4894  - أخبرنا  أبو يعلى  قال : حدثنا  أبو خيثمة  قال : حدثنا  سعيد بن عامر  قال : حدثنا  شعبة  عن  خالد الحذاء  عن  يزيد بن عبد الله بن الشخير  عن  مطرف  عن عياض بن حمار  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ، ثم لا يكتم ولا يغير ، فإن جاء صاحبها فهو  [ ص: 257 ] أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء   . 
قال  أبو حاتم   : أضمر فيه : إن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					