[ ص: 262 ]  23 - كتاب الوقف 
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ الأحباس في سبيل الله 
 4899  - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقي  قال : حدثنا  محمد بن يحيى الذهلي  قال : حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني  قال : حدثنا  عبد العزيز بن محمد  قال : حدثنا  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  ، أن  عمر  استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته بثمغ  ، فقال : احبس أصلها وسبل ثمرتها ، قال عبد الله :  فحبسها  عمر  على السائل والمحروم ، وابن السبيل وفي سبيل الله ، وفي الرقاب والمساكين ، وجعل قيمها يأكل ويؤكل غير متأثل مالا   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					