[ ص: 264 ] ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس أو توريثها بعد أن توقف 
 4901  - أخبرنا  الفضل بن الحباب الجمحي  قال : حدثنا  مسدد بن مسرهد  عن  بشر بن المفضل  قال : حدثنا  ابن عون  عن  نافع  عن  ابن عمر  ، قال : أصاب  عمر  أرضا بخيبر  ، فأتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأمره فقال : إني أصبت أرضا بخيبر  ، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه ، فما تأمر فيها ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، على أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث . فتصدق بها في الفقراء وفي الغرباء ، وفي الرقاب وفي سبيل الله ، وابن السبيل وفي الضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متمول فيه  ، قال : وقال محمد   : غير متأثل مالا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					