ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه 
 4926  - أخبرنا  أحمد بن علي بن المثنى  قال : حدثنا  القواريري  قال : حدثنا  هشيم  قال : حدثنا  الشيباني  عن محمد بن أبي المجالد ، مولى بني هاشم  قال : أرسلني  عبد الله بن شداد  ،  وأبو بردة  ، فقالا لي : انطلق إلى  عبد الله بن أبي أوفى  ، فقل له : إن  عبد الله بن شداد  وأبا بردة  يقرئانك السلام ،  [ ص: 296 ] ويقولان : هل كنتم تسلفون في البر والشعير والزبيب ؟ فقال : نعم ، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنسلفها في البر والشعير والتمر والزبيب ، فقلت : عند من له زرع ، أو عند من ليس له زرع ؟ فقال : ما كنا نسألهم عن ذلك   . 
				
						
						
