[ ص: 299 ] ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب يجب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه إياه 
 4928  - أخبرنا  عبد الله بن محمد الأزدي  حدثنا  إسحاق بن إبراهيم  أخبرنا  جعفر بن عون  حدثنا  ابن أبي ذئب  عن مخلد بن خفاف  ، قال : كان بيني وبين شركاء لي عبد فاقتويناه بيننا ، وكان بعض الشركاء غائبا ، فقدم وأبى أن يجيزه ، فخاصمنا إلى هشام  ، فقضى برد الغلام والخراج ، وكان الخراج بلغ ألفا ، فأتيت  عروة بن الزبير  ، فأخبرته ، فقال : أخبرتني عائشة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قضى أن الخراج بالضمان ، قال : فأتيت هشاما  فأخبرته ، فرده ولم يرد الخراج   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					