[ ص: 320 ] ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها 
 4945  - أخبرنا  أبو يعلى  قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه  قال : حدثنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  عن  قتادة   وثابت  ، وآخر  معهم كلهم عن  أنس بن مالك  ، قال : لما حرمت الخمر ، قال : إني يومئذ أسقي أحد عشر رجلا ، قال : فأمروني فكفأتها ، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمتنع من ريحها ، قال  أنس   : وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين ، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنه قد كان عندي مال يتيم ، فاشتريت به خمرا ، أفترى أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها ولم يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر   . 
				
						
						
