ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه 
 4966  - أخبرنا  الحسن بن سفيان  قال : حدثنا  محمد بن عبد الله بن نمير  قال : حدثنا  أبي  قال : حدثنا  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  ،  [ ص: 340 ] عن  ابن عمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					