[ ص: 345 ] ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد 
 4971  - أخبرنا  أحمد بن يحيى بن زهير  قال : حدثنا  زياد بن أيوب  قال : حدثنا  عباد بن العوام  قال : حدثنا  سفيان بن حسين  عن  يونس بن عبيد  عن  عطاء  عن  جابر  ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم   . 
 [ ص: 346 ] قال  أبو حاتم   :  سفيان بن حسين  في غير  الزهري  ، ثبت ، فإنما اختلط عليه صحيفة  الزهري  ، فكان يهم فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					