[ ص: 385 ]  6 - باب الربا 
ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل 
 5011  - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم  قال : حدثنا  حرملة بن يحيى  قال : حدثنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  عمرو بن الحارث  ، أن  أبا النضر  ، حدثه أن  بسر بن سعيد  حدثه عن معمر بن عبد الله  ، أنه أرسل غلاما له بصاع شعير ، فقال : بعه ، ثم اشتر به شعيرا ، فذهب الغلام ، وأخذ صاعا وزيادة بعض صاع ، فلما جاء  معمر  أخبره بذلك ، فقال له  معمر   : لم فعلت ذلك ، انطلق فرده ، ولا تأخذ إلا مثلا بمثل ؛ فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل ، وكان طعامنا يومئذ الشعير   . 
				
						
						
