[ ص: 483 ] ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة مع إيجاب النار للفاعل الفعل الذي ذكرناه وإن كان القصد فيه الشيء اليسير من الأموال 
 5087  - أخبرنا  الحسين بن عبد الله القطان  قال : حدثنا حكيم بن سيف الرقي  قال : حدثنا  عبيد الله بن عمرو  عن  زيد بن أبي أنيسة  عن  العلاء بن عبد الرحمن  عن معبد بن كعب  عن أخيه عبد الله بن كعب  عن  أبي أمامة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق ، حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار ، قيل : يا رسول الله ، وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : وإن كان قضيبا من أراك   . 
				
						
						
