[ ص: 588 ] ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون شريكا لبائع الدار 
 5184  - أخبرنا  الحسين بن عبد الله القطان  بالرقة ،  حدثنا نوح بن حبيب  ، حدثنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  معمر  عن  الزهري  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  عن  جابر بن عبد الله  قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					