5189  - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم  قال : حدثنا عبد الرحمن  [ ص: 595 ] بن إبراهيم  قال : حدثنا  الوليد  قال : حدثنا  الأوزاعي ،  قال : حدثني  عطاء  ، قال : سمعت  جابر بن عبد الله  ، يقول : كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له فضول أرضين فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه   . 
قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : قوله صلى الله عليه وسلم : أو ليزرعها أخاه ، يريد به : فليمنحها أخاه ، ولو كان ذلك الزراعة نفسها لم يكن لقوله : أو ليزرعها معنى لأنهم كانوا يزارعون على الثلث والربع والنصف على ما في الخبر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					