[ ص: 606 ] ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن المزارعة وكراء الأرض ، إنما زجر إذا كان ذلك على شرط غير معلوم 
 5198  - أخبرنا  أحمد بن علي بن المثنى  قال : حدثنا  أبو خيثمة  قال : حدثنا  جرير  عن  منصور  عن  مجاهد  عن أسيد بن ظهير  ، قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه وافتقر إليها غيره زارعها بالثلث والربع والنصف ، وكان يشترط ثلاث جداول ، وما سقى الربيع ، وكنا نعالجها علاجا شديدا بالبقر والحديد وبأشياء ، وكنا نصيب منها ، فأتانا  رافع بن خديج  ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم عن الحقل - والحقل : الثلث والربع - فمن كانت له أرض فاستغنى عنها ، فليمنحها أخاه ، أو ليزرع ، ونهاكم عن المزابنة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					