[ ص: 239 ] ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه 
 5917  - أخبرنا  أحمد بن علي بن المثنى ،  قال : أخبرنا  عبيد الله بن معاذ بن معاذ ،  قال : حدثنا  أبي  ، قال : حدثنا  محمد بن عمرو  ، عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة  ، قال : سمعت  سعيد بن المسيب  ، يقول : سمعت أم سلمة  ، تقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره حتى يضحي . 
 
				
						
						
