[ ص: 580 ] ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم : بعد نفقة عيالي ، أراد به : بعد نفقة نسائي 
 6610  - أخبرنا  الحسين بن إدريس  أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  عن  مالك  عن  أبي الزناد  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يقسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					