آخر 
 122  - أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد ابن أبي القاسم التميمي  [ ص: 104 ] المؤدب  ، أن أبا الخير محمد بن رجاء بن إبراهيم  أخبرهم ، أبنا  أحمد بن عبد الرحمن الذكواني  ، أبنا  أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه  ، ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم  ، ثنا سليمان بن داود القطان  ، ثنا محمد بن يحيى بن فياض  ، ثنا  أبو عاصم  ، ثنا شبيب بن بشر  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : هذه الآية : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا   . قال : الذين هادوا : اليهود . والنصارى : هم النصارى ، والصابئون : ليس لهم كتاب ، وأما المجوس فهم أصحاب الأصنام ، وأما المشركون فهم نصارى العرب : بني تغلب  وبني جشم بن زهير ،  فمن كان منهم على تلك الحال فلا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم لمسلم؛ لأنهم يقولون عند الذبح : باسم المسيح  ، ونساؤهم لا يحلون لمسلم إلا من كانت منهم عذراء أحصنتها عذرتها . ودية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم خمسة آلاف ، ودية المسلم عشرة آلاف ، ودية المجوسي كان مائة ، ولا يقتل مسلم بكافر   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					