60  - وأخبرنا  زاهر بن أحمد الثقفي  ، أن  الحسين بن عبد الملك الأديب  أخبرهم ، أبنا إبراهيم  ، أبنا محمد  ، أبنا  أبو يعلى الموصلي  ، ثنا  زهير  ، ثنا  محمد بن عبد الله الأسدي  ، ثنا  سفيان  ، عن علي بن بذيمة  ، عن قيس بن حبتر   : قال : سألت  ابن عباس  عن الجر الأبيض والجر الأخضر والأحمر ، فقال : إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس  ، فقال : لا تشربوا في الدباء والمزفت والنقير والحنتم ، ولا تشربوا في الجر واشربوا في الأسقية " قال : " فإن اشتد في الأسقية فصبوا عليه الماء " . قالوا له في الثالثة أو في الرابعة ، قال : " أهريقوه " . ثم قال : " إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة ، وكل مسكر حرام   . 
قال سفيان   : قلت لعلي بن بذيمة   : ما الكوبة ؟ قال : الطبل . 
رواه  أبو حاتم البستي  ، عن  أبي يعلى الموصلي  بنحوه . إنما قصدنا ذكر الميسر والكوبة  . 
				
						
						
