[ ص: 45 ]  1141  - أخبرنا مسلم،   وعبد المجيد،  عن  ابن جريج،  قال: قال  عمرو بن دينار:  نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة،  يقال لها: بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس،  فكتب علقمة بن علقمة العتواري  إلى  عمر بن عبد العزيز،  إذ هو والي المدينة:  إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده  عمر  وقد أصابها قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنكاحها باطل،  وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					