1144 - أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، قال: أتي عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، فلا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. أخرج الأول في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والثاني من كتاب أحكام القرآن، وإلى آخر السادس من كتاب عشرة النساء.


