[ ص: 153 ] 712 - أخبرنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن زريق بن حكيم: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات، من كل أربعين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الزكاة.


