(3) باب 
النهي عن أن يحدث محدث بكل ما سمع 
[  4  ] عن  حفص بن عاصم  ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع  . 
قلت : أكثر الناس يرسله عن حفص   : لا يذكر  أبا هريرة  ، فأسنده الرازي  وحده وهو ثقة . 
وقال  عمر بن الخطاب  ،  وابن مسعود   : بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع   . 
وقال  مالك   : اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع . 
- وعن  سفيان بن حسين  ، قال : سألني  إياس بن معاوية  ، قال : إني أراك قد كلفت بعلم القرآن ، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت ، قال : ففعلت ، فقال لي : احفظ علي ما أقول لك : إياك والشناعة في الحديث ! فإنه قلما حملها أحد إلا ذل [في] نفسه ، وكذب في حديثه  . 
- وعن  عبد الله بن مسعود   ; أنه قال : ما أنت بمحدث قوما حديثا [لا] تبلغه عقولهم ، إلا كان لبعضهم فتنة  . 
رواه مسلم ( 5 ) ، وأبو داود ( 4992 ) . 
ومعنى " بحسب المرء " : يكفيه ذلك من الكذب 
     	
		 [ ص: 116 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					