2537  [  1467  ] وعن عبيد الله بن  نافع،  عن  ابن عمر:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار؟  قال: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق. 
رواه البخاري (5112)، ومسلم (1415) (57 و 58)، وأبو داود (2074)، والترمذي (1124)، والنسائي ( 6 \ 112 )، وابن ماجه (1883).      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					