2781  (18) كتاب البيوع 
(1) باب 
النهي عن الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، والغرر 
[  1594  ] عن  أبي هريرة:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة،  أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. 
رواه أحمد ( 2 \ 476 )، والبخاري (368)، ومسلم (1511) (2)، والترمذي (1310)، والنسائي ( 7 \ 260 )، وابن ماجه (2169).      	
		 [ ص: 360 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					