2965 أبواب الصرف والربا 
(25) باب 
تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق 
[  1676  ] عن  أبي سعيد الخدري  قال: أبصرت عيناي، وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض،  ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. 
وفي رواية: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. 
رواه البخاري (2177)، ومسلم (1584)، والنسائي ( 7 \ 278 و 279). [  1677  ] وعن  عثمان بن عفان:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين. 
رواه مسلم (1585).      	
		 [ ص: 468 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					