2985  (29) باب 
فسخ صفقة الربا 
[  1684  ] عن  أبي سعيد  قال: جاء  بلال  بتمر برني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟ ". فقال  بلال:  تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: " أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر، ثم اشتر به".  
رواه أحمد ( 3 \ 62 )، والبخاري (2312)، ومسلم (1594)، والنسائي ( 7 \ 272 -273). [  1685  ] وعنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: "ما هذا التمر من تمرنا". فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا". 
رواه مسلم (1594) (97). [  1686  ] وعنه قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين". 
رواه أحمد ( 3 \ 49 -50)، ومسلم (1594) (98)، والنسائي ( 7 \ 272 ).      	
		
				
						
						
