3017 (36) باب الشفعة
[ 1700 ] عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
وفي رواية: "من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".
وفي أخرى: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط". وذكر نحو الأول.
رواه أحمد ( 3 \ 296 )، والبخاري (2213)، ومسلم (1608)، وأبو داود (3514)، والترمذي (1370)، والنسائي (7 \ 321)، وابن ماجه (2499).


