3022  (38) باب 
إثم من غصب شيئا من الأرض 
[  1703  ] عن  هشام بن عروة،  عن أبيه: أن أروى بنت أويس،  ادعت على  سعيد بن زيد  أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى  مروان بن الحكم،  فقال سعيد:  أنا كنت آخذ من أرضها شبرا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أخذ شبرا من الأرض ظلما، طوقه إلى سبع أرضين"،  فقال له مروان:  لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. 
وفي رواية: فقال سعيد: دعوها وإياها. وفيها: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر، تقول: أصابتني دعوة سعيد. 
رواه أحمد ( 2 \ 387 )، ومسلم (1610) (139). [  1704  ] وعن أبي سلمة، وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه من سبع أرضين". 
رواه البخاري (2453)، ومسلم (1612). [  1705  ] ومن حديث أبي هريرة: "لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة". 
رواه مسلم (1611).      	
		 [ ص: 534 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					