الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3222 [ 1797 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة الأنصاري: أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=660230سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=treesubj&link=15049_10564لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (4 \ 45) nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري (6850) nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (1708) nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (4492) nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الكبرى (7330).
و(قوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=treesubj&link=15049_10564لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) أخذ بظاهر هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في بعض أقواله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : لا يضرب في الأدب أكثر من ثلاثة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مؤدب الصبيان. قال: وإن زاد اقتص منه. والجمهور: على أنه يزاد في التعزير على العشرة. فمنهم من قصره على عدد بحيث لا يزاد عليه، فقال [ ص: 139 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أربعين. وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال أيضا: عشرين. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : خمسة وسبعين سوطا؛ وإليه مال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة : لا أرى أن يبلغ به الحد، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما يبلغ به ثمانون. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : لا يبلغ به مائة.
ومنهم من رأى ذلك موكولا إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أردع وأليق بالجاني، وإن زاد على أقصى الحدود، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . وقال: وإن بلغ ألفا. وقد روي عنه مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه ضرب من نقش على خاتمه مائة، وضرب ضبيعا أكثر من الحد. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يضرب في الأدب أبدا، وإن أتى على نفسه حتى يقر بالإنابة. وقال المزني من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تعزير كل ذنب مستنبط من حده لا يجاوز.
قلت: والصحيح: القول العمري، والمذهب المالكي; لأن المقصود بالتعزير الردع والزجر، ولا يحصل ذلك إلا باعتبار أحوال الجنايات والجناة. فأما الحديث فخرج على أغلب ما يحتاج إليه في ذلك الزمان. والله تعالى أعلم.