3245  (6) باب اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر 
[  1814  ] عن  أبي هريرة:  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب، فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت،  وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود  فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود  عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما! فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. 
قال  أبو هريرة:  والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية. 
رواه  أحمد   (2 \ 322)  ومسلم   (1720) (20)  والنسائي   (8 \ 235).      	
		
 
				
 
						 
						

 
					 
					