3638  (5) باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر 
[  1961  ] عن  رافع بن خديج  قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليست معنا مدى. 
وفي رواية: فنذكي بالليط؟ 
قال: أعجل، أو أرني، ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر،  وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش. 
قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء; فاصنعوا به هكذا. 
رواه  أحمد   (3 \ 463)  والبخاري   (2507)  ومسلم   (1968) (20 و 22)  وأبو داود   (2821)  والترمذي   (1491)  والنسائي   (7 \ 226)  وابن ماجه   (3137).      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					