3638 (5) باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر
[ 1961 ] عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليست معنا مدى.
وفي رواية: فنذكي بالليط؟
قال: أعجل، أو أرني، ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش.
قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء; فاصنعوا به هكذا.
رواه أحمد (3 \ 463) والبخاري (2507) ومسلم (1968) (20 و 22) وأبو داود (2821) والترمذي (1491) والنسائي (7 \ 226) وابن ماجه (3137).


