3643  (7) باب الرخصة في ذلك 
[  1965  ] عن عبد الله بن واقد  قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث.  قال  عبد الله بن أبي بكر:  فذكرت ذلك  لعمرة  فقالت: صدق، سمعت  عائشة  تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية  حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون فيها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت،.... فكلوا وادخروا وتصدقوا. 
رواه  أحمد   (6 \ 127 و 128)  والبخاري   (5423)  ومسلم   (1971) (28)  وأبو داود   (2812)  والترمذي   (1511)  والنسائي   (7 \ 235). 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					