3855  (2) باب ما يرخص فيه من الحرير 
[  1976  ] عن عبد الله،  مولى  أسماء بنت أبي بكر،  قال: أرسلتني  أسماء  إلى  عبد الله بن عمر  فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله! فقال لي  عبد الله:  أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت  عمر بن الخطاب  يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له.  فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة  عبد الله،  فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى  أسماء  فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند  عائشة  حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. 
رواه  مسلم   (2069) (10)  وأبو داود   (4054).      	
		 [ ص: 392 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					