3869  (4) باب الرخصة في لبس الحرير للعلة 
[  1981  ] عن  أنس بن مالك:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص  لعبد الرحمن بن عوف،   والزبير بن العوام  في قمص الحرير في السفر، من حكة كانت بهما،  أو وجع كان بهما. 
وفي رواية: لحكة (من غير شك). 
وفي رواية: أن  عبد الرحمن بن عوف،   والزبير بن العوام  شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. 
رواه  أحمد   (3 \ 273)  والبخاري   (5839)  ومسلم   (2076) (24 و 25 و 26)  وأبو داود   (4056)  والترمذي   (1722)  والنسائي   (8 \ 202).      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					