385  (9) باب 
ما يستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 
[  199  ] عن  سلمان ;  قال : قيل له : قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة ، قال : فقال : أجل ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ،  أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم . 
وفي رواية : ونهانا عن الروث والرمة  . 
رواه مسلم ( 262 ) ، وأبو داود ( 7 ) ، والترمذي ( 16 ) ، والنسائي ( 1 \ 38 - 39 ) . 
     	
		 [ ص: 516 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					