385 (9) باب
ما يستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين
[ 199 ] عن سلمان ; قال : قيل له : قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة ، قال : فقال : أجل ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم .
وفي رواية : ونهانا عن الروث والرمة .
رواه مسلم ( 262 ) ، وأبو داود ( 7 ) ، والترمذي ( 16 ) ، والنسائي ( 1 \ 38 - 39 ) .
[ ص: 516 ]


