570 [ 297 ] وعن أنس بن مالك قال : ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه ; فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا ، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
قال ابن علية : فحدثت به أيوب فقال : إلا الإقامة .
رواه البخاري ( 603 )، ومسلم ( 378 ) ( 2 و 3 )، وأبو داود ( 508 )، والترمذي ( 193 )، والنسائي ( 2 \ 3 ) .


